تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
والظاهر عدم اعتبارها حينئذ لتوقف الحجية والاعتبار على الدليل وإلا فالظن بالحجية مساوق للعلم بالعدم كما حقق في الأصول . ويشهد به مع ذلك خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن مولانا علي ( ع ) : إنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات « 1 » . ونحوه خبر طلحة بن زيد « 2 » . الثاني : اخبار الحاكم الأول مشافهة : اني حكمت بكذا ، وفي انفاده ووجوب اعتباره وعدمها قولان : الأول : للمصنف في القواعد « 3 » والارشاد « 4 » والشهيدين في الدروس « 5 » والمسالك « 6 » على ما حكي « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 300 ح 47 / وسائل الشيعة ج 27 ص 297 ح 33788 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 300 ح 48 / وسائل الشيعة ج 27 ص 297 ح 33788 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 456 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 148 قوله : وكذا لو اخبر الحاكم الأول الثاني بذلك . ( 5 ) الدروس ج 2 ص 92 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 5 . ( 7 ) رياض المسائل ج 15 ص 138 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني