شرح
والظاهر عدم اعتبارها حينئذ لتوقف الحجية والاعتبار على الدليل وإلا فالظن بالحجية مساوق للعلم بالعدم كما حقق في الأصول .
ويشهد به مع ذلك خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن مولانا علي ( ع ) : إنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات « 1 » .
ونحوه خبر طلحة بن زيد « 2 » .
الثاني : اخبار الحاكم الأول مشافهة : اني حكمت بكذا ، وفي انفاده ووجوب اعتباره وعدمها قولان :
الأول : للمصنف في القواعد « 3 » والارشاد « 4 » والشهيدين في الدروس « 5 » والمسالك « 6 » على ما حكي « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 300 ح 47 / وسائل الشيعة ج 27 ص 297 ح 33788 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 300 ح 48 / وسائل الشيعة ج 27 ص 297 ح 33788 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 456 .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 148 قوله : وكذا لو اخبر الحاكم الأول الثاني بذلك .
( 5 ) الدروس ج 2 ص 92 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 5 .
( 7 ) رياض المسائل ج 15 ص 138 .