تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ظاهرا ، بل عن القواعد « 1 » والمختلف « 2 » والتحرير « 3 » دعوى الاجماع عليه . وعن الإسكافي « 4 » القول باعتبار الكتابة إذا كان المورد من قبيل حقوق الناس ، وعن ظاهر المحقق الأردبيلي « 5 » الميل إليه بل في حقوق الله أيضا . لا كلام كما لا إشكال في أن محل الكلام ليس ما لو حصل له العلم من الكتابة ولا يظن أن يلتزم أحد بالفرق بينها وبين السماع منه إذ العبرة حينئذ بالعلم الحاصل منها الذي هو حجة ذاتا ، وكذلك إذا حصل الاطمئنان الذي هو علم عادة ، بل محل الكلام ما إذا لم يحصل منها شئ منهما لاحتمال التزوير ، وكم له من نظير ، أو عبث الكاتب وعدم قصده ما فيها أو بأن يكون متن الكتابة بغير خط الحاكم وقد أمضاه الحاكم وبعد ذلك أضيف إلى المتن بخط الكاتب نفسه أو ما شابه ذلك .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 456 . قوله : لا عبرة عندنا بالكتاب اجماعا . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 445 قوله : المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقا . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 188 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 445 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 209 .