تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
فتحصل : أن الأظهر بحسب الأدلة عدم جواز النقض في هذا المورد أيضا ، اللهم إلا أن يدعي الانصراف عن ذلك لا سيما ومن البعيد جدا وجوب قبول حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ، ويكون الراد عليه كالراد على الله تعالى ، أو يدعي الاجماع على جواز النقض في هذا المورد أيضا . الثاني : إنه إذا أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه وتمسك المحكوم له بحكم الحاكم الأول ، فهل يجوز للحاكم الثاني إن ثبت عنده حكم الحاكم الأول الحكم له به كما يجوز له الحكم بالبينة والحلف أم لا ؟ وبعبارة أخرى : ان الحكم السابق هل هو طريق لاثبات الحق كالبينة واليمين والاقرار أم لا ؟ . الظاهر هو الأول : فإنه إذا ثبت عنده حكم الحاكم الأول يكون ذلك حكم الله في حق المتخاصمين وغيرهما عنده ، فيجب عليه الحكم بمقتضاه ، وفي المستند « 1 » : ويمكن أن يكون قوله ( ع ) في بعض الروايات المتقدمة « 2 » أو سنة قائمة إشارة إلى ذلك أيضا ، وهو حسن .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 101 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 32 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 43 ح 33167 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني