شرح
واستدل المحقق التقي ( رحمة الله عليه ) « 1 » لها : بأن عنوان الرشا يصدق على نفس المعاملة .
وفيه : ان عنوان المعاملة ينطبق على بذل المال بإزاء الثمن وقبول صاحب الثمن ، فالمقابلة إنما هي بين المالين وليس غير ذلك شئ يقابل بالحكم كي يكون هو الرشاء .
نعم بعض ما استدل به على حرمة الهدية يدل على حرمة المعاملة المحاباتية لكن عرفت ما فيه ، فالأظهر عدم الحرمة .
وأما في الصورة الثانية فإن قلنا : بأن الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى وأولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى .
وقد قوى الشيخ الأعظم الأنصاري ( رحمة الله عليه ) « 2 » فساد المعاملة المحابى فيها ، واستدل له في جميع الصور بالنصوص « 3 » الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي ج 1 ص 75 .
( 2 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج 1 ص 249 ط . ج .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 409 باب اخذ الأجرة والرشا على الحكم / وسائل الشيعة ج 27 ص 221 باب 8 باب تحريم الرشوة في الحكم .