تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
وفيه : انه ضعيف السند لا يعتمد عليه في الحكم . السادس : ما عن عيون الأخبار باسناده عن الإمام الرضا ( ع ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن الإمام علي ( ع ) في قوله تعالى :أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِقال : هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته « 1 » . وفيه : مضافا إلى ضعف سند الخبر أن ظاهره حرمة أخذ الهدية المتأخرة عن قضاء الحاجة ، وحيث إنه لم يفت أحد بالحرمة في الفرض ، فيتعين حمله على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما فإن ذلك أولى من حمله على الهدية المتقدمة مقيدا لها بما إذا كانت بداعي الحكم له بالباطل كما لا يخفى . السابع : خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين ( ع ) : أيما وال احتجب عن حوائج الناس الحتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، إن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ الأجرة فهو مشرك « 2 » . وفيه : مضافا إلى ضعف سنده لأبي الجارود وسعد الإسكاف ، أنه يدل على حرمة أخذ الوالي الهدية لا أخذ القاضي لها ، ولعل وجه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 95 ح 22067 / عيون الأخبار ج 2 ص 28 ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 94 ح 22066 / ثواب الأعمال ص 261 .