تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
حرمته ما ذكره بعض الأكابر « 1 » من أنها تكون عن كره وخوفا من ظلمه وجوره ، أو يحمل على الكراهة أو غير ذلك من المحامل المذكورة في المطولات . الثامن : ما ورد من أن هدايا العمال غلول وفي آخر سحت « 2 » . وفيه : مضافا إلى ضعف السند أنه إما أن يراد من هذه النصوص ما يهديه العمال إلى الرعية أو يكون المراد ما يهديه العمال إلى الولاة ، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عن المقام . أما على الأول فواضح فإنها حينئذ تكون من النصوص المتضمنة لعدم جواز أخذ جوائز السلطان وعماله ، وأما على الثاني فلما مر في سابقه . فتحصل : أنه لا دليل على حرمة أخذ الهدية ، فالأقوى جوازه سواء أكانت متقدمة على الحكم أو متأخرة عنه ، سواء أكانت للروابط الشخصية أو قربة إلى الله تعالى أم كانت بداعي الحكم بالباطل أو بالحق أو الأعم منهما لعموم دليل صحة الهبة وجوازها .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 26 قوله : ولعل الوجه في حرمتها هو أن تكون عن كره وخوفا من ظلمه وجوره . ( 2 ) بحار الأنوار ج 23 ص 14 من طبع الكمباني / الوسائل ج 27 ص 223 في باب 8 من أبواب آداب القاضي : هدايا الامراء غلول ح 33645 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني