تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
وأما في صورة عدم التعين فقد مر عدم دلالة النصوص على المنع ، وعلى فرض الدلالة عليه لم يظهر لي وجه اختصاصها بصورة الاستغناء . فتحصل مما ذكرناه : أنه لا دليل على المنع من أخذ الأجر على القضاء فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهي تقتضي جوازه سواء كان المراد به ما يبذل بإزاء الحكم بالحق أم كان المراد به ما يبذل بإزاء تقلد منصب القضاوة والتهيؤ لحسم المرافعات سواء دفعت إليه خصومة أم لا لأنه عمل محترم فلا يذهب هدرا . وقد ظهر مما ذكرناه جواز أخذ الأجرة على تبليغ الأحكام الشرعية وتعليم المسائل الدينية . وقد استدل على المنع : بأن تبليغ الأحكام واجب إما مطلقا بالنسبة إلى كل من أراد التعلم كما عن جامع المقاصد « 1 » أو في خصوص ما هو محل الابتلاء أو أن الواجب التهيؤ للتعليم ، وأنه إذا أراد أحد تعلمها يكون قادرا عليه كما اختاره استاذنا المحقق الشيرازي « 2 » ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب ، وبخبر يوسف بن جابر المتقدم ، وبالاطلاقات الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 37 . ( 2 ) قد يظهر ذلك من حاشية المكاسب ج 1 النوع الخامس مما يحرم التكسب به . . .