شرح
فيه غيره « 1 » .
ويؤيده خبر الدعائم عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : لابد من قاض ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال « 2 » .
واستدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال إما مطلقا أو في ما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر : بحسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال ( ع ) : ذلك السحت « 3 » .
ولكن الظاهر منه أو منصرفه هو القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر ، وإن أبيت عن ذلك فهو محمول على ذلك بعد الجمع بينه وبين ما تقدم من ما دل على جواز الارتزاق .
واختار بعض « 4 » عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه معللا بوجوب القضاء عليه فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 223 ح 33648 / نهج البلاغة ص 433 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 353 ح 21559 - 2 / دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1912 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 409 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 221 ح 33640 .
( 4 ) حكاه الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 3 ص 71 بقوله : وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه . وحكاه في المسالك ج 13 ص 348 .