تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
من الله ليبطل به الحقوق . وبعبارة أخرى : ذكر خصوص هذا الفرد وحصر المذموم فيه مع عدم كونه موردا للسؤال كاشف عن إرادة الحصر بالنسبة إلى جميع الافراد ، فالايراد في غير محله . والحق أن يورد عليه : بمنع إفادة إنما للحصر ، وبضعف الخبر لتميم بن بهلول وأبيه . واستدل للقول الثالث : بأنه في صورة تعين القضاء عليه لا يجوز أخذ الأجر لما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وفي صورة عدم التعين وعدم كونه محتاجا لا يجوز الاخذ لما دل من النصوص على المنع من أخذ الأجر على القضاء المتقدمة . وأما في صورة عدم التعين والحاجة فيجوز الاخذ للعمومات بعد اختصاص نصوص المنع بصورة الاستغناء . أقول : أما في صورة التعين فقد تقدم الكلام مفصلا في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 1 » في جواز أخذ الأجرة على الواجب ، وبينا أن الوجوب من حيث هو لا يصلح مانعا عن صحة الإجارة وأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 12 ط . ق ، ومن هذه الطبعة راجع أوائل الجزء 22 .