تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
القضاوة إنما يكون فيما إذا كان غرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعة وانقاذهم من المهلكة والشدة والتحبب إلى فقرائهم . وكيف كان فيشهد للجواز : ان بيت المال معد لمصالح المسلمين كانت تحت يد العادل أو تحت يد الجائر وهذا من مهماتها لتوقف انتظام أمور المسلمين عليه . ومرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) في حديث طويل : في الخمس والأنفال والغنائم ، قال : والأرضون التي اخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثم ذكر الزكاة وحصة العمال إلى أن قال - : ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة . . الحديث « 1 » . وما كتبه أمير المؤمنين ( ع ) في عهد طويل إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر واعمالها يقول فيه : واعلم أن الرعية طبقات - إلى أن يذكر القضاة وصفاتهم وما يعتبر فيهم ثم قال - : وأكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 541 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 221 ح 33641 .