تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الصلاح ، وقريب من ذلك ما عن القاضي « 1 » . وقال أبو الصلاح « 2 » : يحرم الاجر على تنفيذ الاحكام ، وقال ابن إدريس « 3 » : يحرم الاجر على القضاء ، وهذا القول محكي « 4 » عن جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل هو المنسوب إلى المشهور . وقال المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف « 5 » : الأقرب أن نقول : إن تعين القضاء عليه ، اما بتعيين الإمام ( ع ) له أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا ولم يجز الاجر عليه وإن لم يتعين أو كان محتاجا ، فالأقرب الكراهة ، وقريب منه ما عن المحقق في الشرائع « 6 » . وقد استدل للمنع مطلقا بخبر يوسف بن جابر : قال أبو جعفر ( ع ) : لعن رسول الله ( ص ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلًا خان أخاه في امرأته ورجلًا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 2 ص 286 قوله : ولا ينبغي له ان يأخذ الرزق على القضاء . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 283 قوله : فصل فيما يحرم من المكاسب . . . وتنفيذ الاحكام . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 217 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 14 ص 181 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 17 . ( 6 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 6 وكذلك ج 4 ص 61 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني