وامرأة واحدة في ربع الوصية
شرح
( و ) الثالثة : تقبل شهادة ( امرأة واحدة في ربع الوصية ) وشهادة امرأتين في نصفها وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباعها ، وإذا كملن أربعا يثبت تمام الوصية بلا خلاف في شيء من ذلك ، وعن الحلي « 1 » وغيره « 2 » الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية « 3 » .
وصحيح ربعي عن الإمام الصادق ( ع ) : في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال ( ع ) : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها « 4 » ، ونحوهما غيرهما .
وهي وإن كانت في الربع ، إلا أنه يتعدى إلا الربعين فما زاد بالاجماع المركب .
وقول ( ع ) في صحيح ربعي : بحساب شهادتها ، ولا يعارضها
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 138 .
( 2 ) كالشيخ في الخلاف ج 6 ص 259 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 336 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 180 ح 9 / الوسائل ج 27 ص 355 ح 33923 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 4 ح 4 / التهذيب ج 6 ص 268 ح 123 / الوسائل ج 27 ص 355 ح 33924 .