تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ،
شرح
وأما لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفاية شهادة امرأتين والله العالم ، وإن كان الأحوط رعاية الأربع ، بل لا يترك ذلك ؛ لان المستفاد من الكتاب ومجموع النصوص الواردة في الأبواب المختلفة انه في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد . اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرجال في هذا المورد فالمشهور بينهم ذلك ، وعن القاضي « 1 » عدم القبول ، معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر . ويرده ما في الرياض من جواز اطلاعهم عليه اتفاقا ، أو عمدا مع التوبة قبل الإقامة ، أو مع الحلية ، كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة . مع أن ذلك لو صح علة لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة ، مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرم حتى على النسوة « 2 » .

شهادة القابلة

( و ) الثانية : تقبل ( شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) من
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 559 . ( 2 ) الرياض ج 13 ص 339 .