وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ،
شرح
وأما لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفاية شهادة امرأتين والله العالم ، وإن كان الأحوط رعاية الأربع ، بل لا يترك ذلك ؛ لان المستفاد من الكتاب ومجموع النصوص الواردة في الأبواب المختلفة انه في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد .
اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرجال في هذا المورد فالمشهور بينهم ذلك ، وعن القاضي « 1 » عدم القبول ، معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر .
ويرده ما في الرياض من جواز اطلاعهم عليه اتفاقا ، أو عمدا مع التوبة قبل الإقامة ، أو مع الحلية ، كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة . مع أن ذلك لو صح علة لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة ، مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرم حتى على النسوة « 2 » .
شهادة القابلة
( و ) الثانية : تقبل ( شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) منهامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 559 .
( 2 ) الرياض ج 13 ص 339 .