تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
الاستهلال وهو ولادة الولد حيا بلا خلاف فيه . والأصل فيه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال ( ع ) : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام « 1 » . قال الصدوق ( رحمة الله عليه ) بعد حكاية هذا الخبر : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله « 2 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال ( ع ) : تجوز شهادتها في النصف من الميراث « 3 » ، ونحوهما موثق سماعة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 392 ح 12 / الوسائل ج 27 ص 352 ح 33914 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 54 ح 3317 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 156 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 364 ح 33953 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 270 ح 135 / الوسائل ج 27 ص 357 ح 33931 .