تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
2 - هل يثبت النصف بشهادة الرجل ؛ لمساواته لامرأتين في المعنى كما عن العلامة الطباطبائي « 1 » ؟ أو الربع ؛ للفحوى ، كما عن القواعد « 2 » والروضة « 3 » والمسالك « 4 » ؟ أم تسقط شهادته رأسا ، كما عن الايضاح « 5 » وفي المستند « 6 » والجواهر « 7 » ؟ وجوه ، أقواها الأخير في الشهادة عند الحاكم ؛ لعدم إحراز المناط ، والنصوص لا تشمله ، والأولوية ظنية . 3 - لا يختص قبول شهادة المرأة في هذه المسألة وسابقتها بصورة تعذر الرجال ؛ لاطلاق بعض نصوصهما فلاحظها ، وكون الغالب في مورد المسألة السابقة عدم وجود الرجال لا يصلح موجبا
هامش
( 1 ) حكاه عن مصابيحه صاحب الجواهر في ج 41 ص 174 . ( 2 ) القواعد ج 3 ص 500 . ( 3 ) الروضة ج 3 ص 146 . ( 4 ) المسالك ج 14 ص 260 . ( 5 ) الإيضاح ج 4 ص 435 . ( 6 ) المستند ح 18 ص 307 . ( 7 ) الجواهر ج 41 ص 174 .