شرح
2 - هل يثبت النصف بشهادة الرجل ؛ لمساواته لامرأتين في المعنى كما عن العلامة الطباطبائي « 1 » ؟
أو الربع ؛ للفحوى ، كما عن القواعد « 2 » والروضة « 3 » والمسالك « 4 » ؟
أم تسقط شهادته رأسا ، كما عن الايضاح « 5 » وفي المستند « 6 » والجواهر « 7 » ؟
وجوه ، أقواها الأخير في الشهادة عند الحاكم ؛ لعدم إحراز المناط ، والنصوص لا تشمله ، والأولوية ظنية .
3 - لا يختص قبول شهادة المرأة في هذه المسألة وسابقتها بصورة تعذر الرجال ؛ لاطلاق بعض نصوصهما فلاحظها ، وكون الغالب في مورد المسألة السابقة عدم وجود الرجال لا يصلح موجبا
هامش
( 1 ) حكاه عن مصابيحه صاحب الجواهر في ج 41 ص 174 .
( 2 ) القواعد ج 3 ص 500 .
( 3 ) الروضة ج 3 ص 146 .
( 4 ) المسالك ج 14 ص 260 .
( 5 ) الإيضاح ج 4 ص 435 .
( 6 ) المستند ح 18 ص 307 .
( 7 ) الجواهر ج 41 ص 174 .