شرح
صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدم « 1 » في امرأة شهدت بالوصية الدال على عدم قبولها ، ونحوه غيره ؛ لشذوذها وموافقتها للعامة ، فلا تصلح لمعارضة ما تقدم .
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع :
1 - هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية ، فتشهد فيما أوصى به بواحد بأربعة كما عن كشف اللثام « 2 » ، أم ليس لها ذلك ؟
وجهان ، يشهد للثاني - مضافا إلى أنه كذب وتزوير وتدليس - مرسل يونس عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحد حقه ويحلف انه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، أيجوز له احياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه ؟ فقال ( ع ) : لا يجوزذلك لعلة التدليس « 3 » .
واستدل كاشف اللثام للأول : بمرسل عثمان بن عيسى عنه ( ع ) قال : قلت له : يكون للرجل من اخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ؟
هامش
( 1 ) تقدم في ص 414 .
( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 338 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 388 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 337 ح 33875 .