تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
قال ( ع ) : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه « 1 » . أقول : وبمضمونه روايات أخر ، كخبر داود بن الحصين عنه ( ع ) عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وازيد في الالفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال ( ع ) : أي والله ولك أفضل الأجر والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم « 2 » . ونحوه غيره ، ولكن ليس في شيء منها ما يجوز الكذب والتدليس . بل في خبر آخر لداود : بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق « 3 » ، وعليه فإن أمكن التورية وورت فلا إشكال ، وإلا فلا يجوز .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 317 ح 33826 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 576 - 577 / الوسائل ج 27 ص 316 - 317 ح 33825 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 285 ح 192 / الوسائل ج 27 ص 316 ح 33824 .