شرح
وبما يأتي في نصوص شهادتهن في الوصية ، فإنه بعدما حكم ( ع ) بنفوذ شهادة المرأة في الربع قال : انه بحسب شهادتها « 1 » ، حيث تدل على أن شهادتها المعتبرة تامة مطلقا هي الأربع .
وبما ورد في شهادة القابلة من أنه يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة « 2 » .
ولكن يمكن أن يقال : ان الآية الكريمة متضمنة لبيان حكمة الحكم باعتبار امرأتين مع الرجل في الدين ، وليس ذلك علة يدور الحكم مدارها كما هو واضح .
وأما الأصل فقد مر انه قبول شهادتها كالرجل .
وأما ما ذكر في النصوص فيرده : ان الاتيان بالجمع انما هو في مقابلة القضايا ، فلا ينافي اعتبار الوحدة مثلا في بعضها ، كما يقال مثله فيما مر من النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون .
وأما المروى عن تفسير الامام فسنده غير معتبر ، مع أن ما فيه من
التعليل محمول على الحكمة قطعا ؛ وإلا فكم امرأة أعقل من رجل ، ثم أي ربط بقوة العقل وعدمها في الشهادة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 4 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 307 ح 24681 ، وفيهما : شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 270 ح 135 / الوسائل ج 27 ص 357 ح 33931 .