شرح
ثم إنه صرح غير واحد « 1 » بأنه حيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا ، وفي الجواهر : كما هو المشهور للأصل ، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة ان المرأتين تقومان مقام الرجل ، وهو ظاهر قوله تعالى :أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى« 2 » ، انتهى .
وقد استدل له بذلك ، وبأن الأصل عدم قبول شهادتهن مطلقا ، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا ؛ لان موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلى علي ما زاد على اثنين ، وكل من قال بلزومه عين الأربع .
وبالمروي عن تفسير الامام عن أمير المؤمنين ( ع ) في تفسير الآية المتقدمة : إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا في أداء الشهادة عند الله تعالى ، شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ لنقصان عقولهن ودينهن « 3 » .
هامش
( 1 ) منهم السيد الطبطبائي في الرياض ج 13 ص 339 ونسبه إلى عامة من تأخر ، والمحقق النراقي في المستند ج 18 ص 300 ، وصاحب الجواهر فيها ج 41 ص 176 .
( 2 ) الجواهر ج 41 ص 176 - 177 .
( 3 ) تفسير الإمام العسكري * ص 678 ح 337 بتفاوت / الوسائل ج 27 ص 335 ح 33871 .