وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة
شرح
وعن المختلف « 1 » دعوى الاجماع على إلحاق العين بالدين .
وعلى هذا ففي الدعوى على العين لا اشكال في الالحاق .
وأما غيرها ، فمقتضى الأصل المتقدم الذي أسسناه هو القبول والالحاق ، فما عن الأردبيلي « 2 » وفي المستند « 3 » من عدم الالحاق ضعيف .
وقد عرفت ان الشهادة في النكاح من الموارد التي تقبل فيها شهادتهن مع الانضمام .
شهادة النساء فيما يعسر الاطلاع عليه للرجل
المورد الثالث : فيما يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات ، ( و ) الكلام فيه في طي مسائل : الأولى : ( تقبل شهادتهن بانفرادهن ) عن كل من اليمين والرجال ( في العذرة ) والبكارة ( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن ، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلاهامش
( 1 ) المختلف ج 28 ص 477 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 423 .
( 3 ) المستند ج 18 ص 297 .