تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة
شرح
وعن المختلف « 1 » دعوى الاجماع على إلحاق العين بالدين . وعلى هذا ففي الدعوى على العين لا اشكال في الالحاق . وأما غيرها ، فمقتضى الأصل المتقدم الذي أسسناه هو القبول والالحاق ، فما عن الأردبيلي « 2 » وفي المستند « 3 » من عدم الالحاق ضعيف . وقد عرفت ان الشهادة في النكاح من الموارد التي تقبل فيها شهادتهن مع الانضمام .

شهادة النساء فيما يعسر الاطلاع عليه للرجل

المورد الثالث : فيما يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات ، ( و ) الكلام فيه في طي مسائل : الأولى : ( تقبل شهادتهن بانفرادهن ) عن كل من اليمين والرجال ( في العذرة ) والبكارة ( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن ، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلا
هامش
( 1 ) المختلف ج 28 ص 477 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 423 . ( 3 ) المستند ج 18 ص 297 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 516 | السيد محمد صادق الروحاني