تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
خلاف أجده فيه كما صرح به غير واحد « 1 » ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة شاهدة بذلك . لاحظ موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) : تجوز شهاة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل « 2 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) في حديث : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 3 » . وموثق محمد بن مسلم عن النساء تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء « 4 » . وخبر داود بن سرحان - بل صحيحه - عن أبي عبد الله ( ع ) : أجيز شهادة النساء في الصبي « 5 » صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه « 6 » ، إلى غير تلكم من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) منهم الحلي في الغنية ص 438 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 13 ص 338 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 271 ح 137 / الوسائل ج 27 ص 33917 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 8 / الوسائل ج 27 ص 353 - 354 ح 33918 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 353 ح 33916 . ( 5 ) في الكافي : الغلام . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 392 ح 13 / الوسائل ج 27 ص 354 ح 33920 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 517 | السيد محمد صادق الروحاني