شرح
أما صحيح إبراهيم : فهو معارض بالنصوص الكثيرة الآتية الدالة على قبول شهادتهن منفردات في الوصية بالمال ، ومع ذلك فهو مخالف لفتوى الأصحاب .
وأما صحيح الحلبي : فلا يدل على عدم قبول شهادتهن منفردات ؛ إذ لا مفهوم للوصف واللقب ، سيما والقيد في كلام السائل .
وأما المرسل فالمذكور فيه الشاهد وهو يطلق على الأنثى أيضا ، مع أن غايته دلالته بالاطلاق فيقيد بما مر .
وأما الاقتصار على المنصوص من الكتاب ومورد الاجماع فإنما هو عدم الدليل .
فتحصل مما ذكرناه ان الأقوى عدم اعتبار ضم الرجال .
وأما الثانية : فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع الدعاوى المالية أو ما يكون المقصود منه المال بالدين ، ولذلك حكموا بالقبول في دعوى الرهن والإجارة والمزارعة والمساقاة والإقالة والسرقة من جهة المال والخيار وغير تلكم ، بل قال بعضهم : إن إلحاقهم يشمل ما لو لم يكن هناك دين أيضا ، كما إذا توافقا على أصل الدين واختلفا في الرهن مثلا « 1 » .
هامش
( 1 ) المحقق النراقي في المستند ج 18 ص 297 .