شرح
ومنها : ما يدل على اعتبار الانضمام كصحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها ؟ فكتب ( ع ) : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها « 1 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » .
ومرسل يونس المتقدم : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه « 3 » ، حيث حصر الاستحقاق بالأربعة وليس منها النساء منفردات ، مضافا إلى تصريحه بأنه إن لم يكن رجل فيمين المدعى عليه .
واستدل للقول الثاني - مضافا إلى ذلك - بأن اللازم هو الاقتصار على المنصوص في الكتاب ومورد الاجماع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 268 ح 124 / الوسائل ج 27 ص 360 ح 33942 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 351 ح 33910 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 271 ح 33753 .