تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه كما عن السرائر « 1 » والنافع « 2 » وقضاء التحرير « 3 » والفاضل المقداد « 4 » ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فان منها ما يدل على الأول ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إن رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل « 5 » . ومرسله : إن رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق « 6 » . وموثق منصور بن حازم : حدثني الثقة عن أبي الحسن ( ع ) : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز « 7 » ، ونحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملة أخرى من النصوص .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 138 . ( 2 ) النافع ص 280 . ( 3 ) التحرير ج 5 ص 179 . ( 4 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 307 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 351 ح 33910 . ( 6 ) التهذيب ج 6 ص 263 ح 106 / الوسائل ج 27 ص 356 ح 33928 ، وهي مسندة في كليهما لا مرسلة . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 386 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 359 ح 33939 .