شرح
أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه كما عن السرائر « 1 » والنافع « 2 » وقضاء التحرير « 3 » والفاضل المقداد « 4 » ؟
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص .
فان منها ما يدل على الأول ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إن رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل « 5 » .
ومرسله : إن رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق « 6 » .
وموثق منصور بن حازم : حدثني الثقة عن أبي الحسن ( ع ) : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز « 7 » ، ونحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملة أخرى من النصوص .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 138 .
( 2 ) النافع ص 280 .
( 3 ) التحرير ج 5 ص 179 .
( 4 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 307 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 351 ح 33910 .
( 6 ) التهذيب ج 6 ص 263 ح 106 / الوسائل ج 27 ص 356 ح 33928 ، وهي مسندة في كليهما لا مرسلة .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 386 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 359 ح 33939 .