تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
والإسكافي « 1 » والقاضي « 2 » وابن حمزة « 3 » والشرائع « 4 » والارشاد « 5 » والقواعد « 6 » والمختلف « 7 » وشهادات التحرير « 8 » والشهيدين « 9 » بل قيل الكليني « 10 » والصدوق « 11 » ، وعن الخلاف « 12 » الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 455 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 558 . ( 3 ) الوسيلة ص 222 . ( 4 ) أنظر الشرائع ج 4 ص 922 ، وفيه : وتقبل شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال - ، وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن . ( 5 ) الإرشاد ج 2 ص 160 ، وفيه : وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين ، ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن . ( 6 ) أنظر القواعد ج 3 ص 499 - 500 ، ولكن الذي فيه : وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل أو يمين ، لا منفردات وإن كثرن . ( 7 ) المختلف ج 8 ص 477 . ( 8 ) التحرير ج 5 ص 268 . ( 9 ) الشهيد في الدروس ج 1 ص 137 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 3 ص 147 . ( 10 ) الكافي ج 7 ص 386 . ( 11 ) الفقيه ج 3 ص 55 . ( 12 ) الخلاف ج 6 ص 254 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512 | السيد محمد صادق الروحاني