تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
والأموال
شرح

شهادة النساء في الديون

( و ) الثاني من الموردين اللذين ذكرهما المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( الأموال ) . ونخبة القول فيها انه : تارة يقع الكلام في الديون ، وأخرى في الأعيان وسائر الحقوق المالية . أما الأولى : فبعد ما لا خلاف بينهم ، بل عليه اتفاقهم انه تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة . والكتاب والسنة شاهدان به ، قال الله تعالى :فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ« 1 ».وأما السنة فستمر عليك جملة من النصوص . وقع الخلاف بينهم في أنه هل تقبل شهادتهن منفردات « 2 » عن الرجال كما عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والنهاية « 5 »
هامش
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) أي شهادة اثنتين مع يمين بغير رجل معهما . ( 3 ) الخلاف ص 254 . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 174 . ( 5 ) النهاية ص 333 .