تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
فالمتجه هو القبول ، بل يمكن الاستدلال في الحقوق المالية للقبول بالنصوص الآتية في الديون ؛ لأنها أيضا من الديون حقيقة ، ولذا استدلوا لوجوب اخراجها من أصل التركة ، بالآية الكريمة :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ« 1 » . بل يمكن القول بذلك في مطلق حقوق الله تعالى ؛ نظرا إلى ما دل على أنها ديون « 2 » ، وعلى ذلك بنينا على اخراج جميع الواجبات حتى البدنية عن أصل التركة ، فراجع ما ذكرناه . وربما يستدل له بما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها مطلقا المتقدم « 3 » ، فلا ترديد في القبول . ثم إنه على المختار ، فهل يعتبر فيه ضم الرجال أم لا ؟ فيه كلام سيأتي في الديون . وأما حقوق الآدمي ، فما كان مالا أو كان المقصود منه المال سيأتي حكمه في ذيل بيان حكم الديون ، وما كان غير مال ولا المقصود منه المال تقدم الكلام فيه في الفرع الخامس من المورد الأول .
هامش
( 1 ) النساء : 11 - 12 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 286 ح 5178 9 ، وج 11 ص 66 ب 25 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) تقدم في ص 486 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 510 | السيد محمد صادق الروحاني