تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
ولكن الظاهر من المتن هو القبول ، وكذا ما عن الدروس « 1 » من التصريح بالقبول في الحقوق المالية مطلقا ، بل يمكن استظهاره من النهاية « 2 » والسرائر « 3 » ، حيث لم يتعرضا لالحاق حقوق الله تعالى بالحدود ، ولعله لذلك اقتصر الشهيد الثاني في المسالك « 4 » للاستدلال على الالحاق بالأصل . وكيف كان فقد استدل للالحاق بالأصل ؛ فإن الأصل عدم قبول شهادة النساء ، وبالاجماع ، وبالنصوص المتقدم جملة منها والآتية أخرى المتضمنة لقبول شهادتهن في أمور خاصة ، بدعوى انها ظاهرة في الاختصاص . ولكن قد عرفت ان الأصل المشار إليه لا أصل له ، وان القاعدة المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل ، وخبر عبد الكريم « 5 » ، هي قبول شهادة النساء إلا ما خرج بالدليل ، والاجماع قد مر حاله ، والاخبار الخاصة لا مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص الموجب لعدم القبول في غير تلك الموارد ، إلا على القول بمفهوم اللقب .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 137 . ( 2 ) النهاية 333 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 137 - 139 . ( 4 ) المسالك ج 14 ص 250 . ( 5 ) تقدم في ص 500 ، التهذيب ج 6 ص 242 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 398 ح 34051 .