تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وتقبل مع الرجال في الحقوق
شرح
فالأظهر عدم ثبوت القاعدة المشار إليها . وقد وقع الخلاف بينهم في أمثلة جعلها بعضهم من الحق المالي وآخر من غيره ، وحيث إن الكبرى غير ثابتة ، فالبحث في الصغريات وإثبات أنها داخلة تحتها أو عدم الدخول لا حاصل له ، فالصفح عنه أولى .

شهادة النساء في حقوق الله

( و ) المورد الثاني : فيما ( تقبل ) فيه شهادة النساء ( مع الرجال ) ولا تقبل منفردات وقد ذكر المصنف ( رحمة الله عليه ) لذلك موردين : أحدهما : ما إذا كانت الشهادة ( في الحقوق ) ، ونخبة القول فيها أن الحق إما أن يكون من حقوق الله تعالى ، أو يكون من حقوق الآدمي . أما القسم الأول : فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع حقوق الله تعالى حتى المالية كالزكاة والخمس والنذر والكفارة بالحدود ، فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا ، وصرح بعضهم « 1 » بعدم الخلاف فيه ، وآخر « 2 » بالاتفاق على انحصار قبول شهادة النساء في الحقوق المالية الانسانية .
هامش
( 1 ) السيد الطباطبائي في الرياض ج 13 ص 329 . ( 2 ) لم نقف عليه ، ولكن حكاه المحقق النراقي في المستند ج 18 ص 279 .