تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح

شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية

6 - صرح جماعة « 1 » بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي ، ولا المقصود منه المال ، كالرجعة والعدة والوكالة والوصاية والجناية الموجبة للقود والبلوغ والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والاسلام . واستدلوا له : بالاجماع ، وبخبر السكوني المتقدم الدال على حصر قبول شهادة النساء في الديون وما لا يستطيع للرجال النظر إليه . ولكن الاجماع ممنوع ، وعلى فرض كونه تعبديا غير ثابت ، وخبر السكوني قد عرفت عدم دلالته على الحصر ، بل قد مر ان الأصل قبول شهادتهن إلا ما خرج ، ولم يدل على هذه الكلية دليل من النصوص ، وإلى ذلك نظر صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) حيث إنه بعد ما نقل الكبرى الكلية عن الدروس ، قال : ولم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه « 2 » ، قال المحقق الأردبيلي بعد نقل ذلك : لا أعرفه ولا دليل على ثبوت القاعدة ، والأصل قبول الشهادة « 3 » ،
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف ج 6 ص 252 ، والشهيد في الدروس ج 2 ص 137 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 3 ص 141 . ( 2 ) الجواهر ج 41 ص 159 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 422 .