تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
فالأظهر هو القبول . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - المرسل - كالموثق - بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا ، قال ( ع ) : لا تصدق إن لم يكن غيرها « 1 » . فإن مفهوم الشرط انها تصدق إذا علم بذلك غيرها ، كان ذلك الغير ذكرا أو أنثى . وقد استدل له - مضافا إلى ذلك كله - في الرياض « 2 » وغيره « 3 » : بأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا ، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه كغيره من الأمور الخفية على الرجال مع عيوب النساء وغيرها ، للنصوص الكثيرة الدالة عليه الآتية . وفيه : انه لم يقيد تلك النصوص بالرجال الأجانب ، ومن الواضح جواز أن ينظر إليه في المقام زوج المرضعة وأقربائها المحارم ، فالعمدة ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 323 ح 38 / الوسائل ج 20 ص 401 ح 25935 . ( 2 ) الرياض ج 15 ص 338 . ( 3 ) سبقه في ذلك الشهيد في غاية المراد ج 4 ص 133 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 14 ص 258 .