شرح
حمزة « 1 » والمحقق « 2 » والمصنف في كتبهما « 3 » وكذا الشهيدان « 4 » وغيرهم من المتأخرين « 5 » .
واستدل للأول : بالاجماع ، والروايات التي نسب الشيخ في المبسوط « 6 » القول بالمنع إليها ، وبأصالة عدم القبول مع عدم وضوح مخصص لها من الأدلة .
ولكن الاجماع موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه حتى مدعيه في كتاب آخر « 7 » ، والروايات المشار إليها لم تصل إلينا ، ولعل المراد بها ما توهم دلالته على عدم قبول شهادة النساء وأنه الأصل ، فيرجع إلى الوجه الثالث ، وقد تقدم « 8 » ما فيه ، وعرفت أن الأصل في شهادتهن هو القبول ؛ لخبر عبد الكريم بن أبي يعفور ، ونصوص قبول شهادة العدول .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 222 .
( 2 ) النافع ص 280 ، والشرائع ج 4 ص 921 .
( 3 ) التحرير ج 5 ص 268 ، والإرشاد ج 2 ص 159 ، والقواعد ج 3 ص 499 .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 138 ، والروضة ج 3 ص 144 .
( 5 ) فخر المحققين في الإيضاح ج 4 ص 435 .
( 6 ) المبسوط ج 8 ص 175 .
( 7 ) وهو الشيخ ، حيث ادعى الإجماع على المنع صريحا في الخلاف ج 6 ص 258 ، وخالفه في المبسوط ج 8 ص 172 .
( 8 ) تقدم في ص 498 .