تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
حمزة « 1 » والمحقق « 2 » والمصنف في كتبهما « 3 » وكذا الشهيدان « 4 » وغيرهم من المتأخرين « 5 » . واستدل للأول : بالاجماع ، والروايات التي نسب الشيخ في المبسوط « 6 » القول بالمنع إليها ، وبأصالة عدم القبول مع عدم وضوح مخصص لها من الأدلة . ولكن الاجماع موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه حتى مدعيه في كتاب آخر « 7 » ، والروايات المشار إليها لم تصل إلينا ، ولعل المراد بها ما توهم دلالته على عدم قبول شهادة النساء وأنه الأصل ، فيرجع إلى الوجه الثالث ، وقد تقدم « 8 » ما فيه ، وعرفت أن الأصل في شهادتهن هو القبول ؛ لخبر عبد الكريم بن أبي يعفور ، ونصوص قبول شهادة العدول .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 222 . ( 2 ) النافع ص 280 ، والشرائع ج 4 ص 921 . ( 3 ) التحرير ج 5 ص 268 ، والإرشاد ج 2 ص 159 ، والقواعد ج 3 ص 499 . ( 4 ) الدروس ج 2 ص 138 ، والروضة ج 3 ص 144 . ( 5 ) فخر المحققين في الإيضاح ج 4 ص 435 . ( 6 ) المبسوط ج 8 ص 175 . ( 7 ) وهو الشيخ ، حيث ادعى الإجماع على المنع صريحا في الخلاف ج 6 ص 258 ، وخالفه في المبسوط ج 8 ص 172 . ( 8 ) تقدم في ص 498 .