تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
فالأظهر تقييد إطلاق خبر السكوني باخبار القبول ؛ لأنه يدل على عدم القبول مطلقا مع الانفراد أو الانضام إلى الرجل ، ونصوص القبول تدل على أن شهادتهن تقبل مع الرجال ، وإن أبيت عن ذلك فهما متعارضان ، والترجيح لنصوص القبول ، فالمتجه ذلك . 5 - في قبول شهادة النساء في الرضاع المحرم خلاف بين الأصحاب ، فبين مانع عنه كالشيخ في بعض كتبه « 1 » والحلي « 2 » والمصنف في التحرير « 3 » على المحكى ، ونسب إلى الأكثر « 4 » ، وعن المبسوط « 5 » نسبته إليهم مشعرا بالاجماع عليه ، وبين من جعل القبول أظهر كالمفيد « 6 » والعماني « 7 » والإسكافي « 8 » وسلار « 9 » وابن
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 257 ، المبسوط ج 8 ص 175 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 137 . ( 3 ) التحرير ج 5 ص 268 ، ولكن فيه : والأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع ، وإن كان الأكثر قد منع من قبولها . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 115 ، والتحرير ج 5 ص 268 ، والمسالك ج 14 ص 259 . ( 5 ) المبسوط ج 8 ص 175 . ( 6 ) المقنعة ص 727 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 473 . ( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 473 . ( 9 ) المراسم ص 234 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 504 | السيد محمد صادق الروحاني