تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
ودليل القبول صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن شهادة النساء في النكاح ؟ فقال ( ع ) : تجوز إذا كان معهن رجل « 1 » . ومثله اخبار : زرارة « 2 » ، وأبي الصباح « 3 » ، وابن الفضيل « 4 » ، وأبي بصير « 5 » ، وابن الحصين « 6 » ، والحارثي « 7 » . وفي المسالك : يمكن الجمع بينهما بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج ؛ فإنه لا يدعي مالا ، واخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة ؛ لأنها تتضمن المال من المهر والنفقة وهذا متجه « 8 » انتهى . وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد له .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 351 ح 33910 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 9 / الوسائل ج 27 ص 354 ح 33919 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 267 ح 118 / الوسائل ج 27 ص 357 ح 33933 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 5 / الوسائل ج 27 ص 352 - 353 ح 33915 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 351 ح 33912 . ( 6 ) تقدم في ص 498 . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 392 ح 11 / الوسائل ج 27 ص 352 ح 33913 ، وفي الأخير : الحارثي ( 8 ) المسالك ج 14 ص 253 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 503 | السيد محمد صادق الروحاني