والطلاق والحدود
شرح
الهلال « 1 » .
ونحوها غيرها من النصوص المستفيضة .
ولا يعارضها خبر داود بن الحصين في حديث طويل : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة « 2 » ؛ لما عن الشيخ « 3 » من أن الوجه فيه أن يصوم الانسان بشهادتهن استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصوم .
2 - لا اشكال ( و ) لا خلاف يعتد به في أنه لا تقبل شهادة النساء في ( الطلاق ) ، وقد مرَّ الكلام فيه في كتاب الطلاق .
3 - ( و ) المشهور أنه يعتبر في شهود ( الحدود ) الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء فيها إلا ما استثني مما ستأتي الإشارة إليه ، وعن بعض متأخري المتأخرين « 4 » الاتفاق عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 269 ح 130 / الوسائل ج 27 ص 356 باب 24 من كتاب الشهادات ح 33926 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 269 - 270 ح 131 / الوسائل ج 27 ص 361 ح 33944 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 270 ذيل ح 131 .
( 4 ) حكى الاتفاق عن بعض متأخري المتأخرين المحقق النراقي في المستند ج 14 ص 279 .