شرح
انهما إنما يدلان على الذم والجرح ، والفتوى به غير مشهورة ، بل في المسالك : انه ليس جرحا عندنا « 1 » ، ولا يدلان على عدم القبول .
فالحق الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى الاجماع الذي ادعوه في المقام إن ثبت وكان تعبديا غير مستند إلى ما ذكر ، وكلاهما محل تأمل .
فالأظهر ما عن الحلي « 2 » والمحقق « 3 » الأردبيلي « 4 » ، وفي المستند « 5 » من القبول ، ومال إليه صاحب الكفاية « 6 » ، ولكن مخالفة الأصحاب مشكلة ، والاحتياط طريق النجاة .
نعم ، لا اشكال في قبول شهادته لو أعاد الشهادة بعد طلب الحاكم ، كما لا ينبغي التوقف في قبول شهادته في حقوق الله تعالى كما هو المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) المسالك ج 14 ص 215 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 133 .
( 3 ) النافع ص 280 وفيه : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول ؛ لتطرق التهمة ، والشرائع ج 4 ص 917 ، وفيه : التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 400 .
( 5 ) المستند ج 18 ص 264 .
( 6 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 757 .