تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولا تقبل شهادة النساء في الهلال
شرح
فالكلام في موارد : ( و ) الأول : ما ( لا تقبل ) فيه شهادة النساء . والكلام فيه في ضمن فروع : 1 - المشهور بينهم عدم قبول ( شهادة النساء في الهلال ) ، بل بلا خلاف بينهم ، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات « 1 » . ولم يخالف فيه أحد إلا العماني « 2 » ، حيث ذهب إلى قبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق « 4 » . وصحيح العلاء عن أحدهما ( ص ) : لا تجوز شهادة النساء في
هامش
( 1 ) كما في كلمات الإسكافي كما حكي عنه في المختلف ج 8 ص 455 - 456 ، وابن زهره في الغنية ص 438 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 13 ص 320 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 455 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 8 / الوسائل ج 27 ص 353 ح 33918 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 353 ح 33916 .