شرح
وأما الاجماع فمدرك المجمعين يحتمل أن يكون ذلك ، أو الالحاق بالحدود .
أما ما ذهب إليه جماعة « 1 » من عدم قبول شهادتهن في حقوق الله تعالى مطلقا فستعرف عدم تماميته .
وأما الالحاق بالحدود فهو قياس ، فالأظهر عدم الالحاق .
وقد استثني من الحدود الرجم ، وقيل « 2 » : إنه تقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم ، على تفصيل يأتي في كتاب الحدود « 3 » .
شهادة النساء في النكاح والرضاع
4 - اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح ، فعن المفيد « 4 » والخلاف « 5 » وسلار « 6 » وابن حمزة « 7 »هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل ج 15 ص 341 .
( 2 ) قال به الشيخ في الإستبصار ج 3 ص 25 ، والعلامة في المختلف ج 8 ص 485 ، ويأتي تفصيله في كتاب الحدود .
( 3 ) فقه الصادق كتاب الحدود ج 25 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 39 .
( 4 ) المقنعة ص 727 .
( 5 ) الخلاف ج 6 ص 258 .
( 6 ) المراسم ص 234 .
( 7 ) الوسيلة ص 222 .