تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
وأما الاجماع فمدرك المجمعين يحتمل أن يكون ذلك ، أو الالحاق بالحدود . أما ما ذهب إليه جماعة « 1 » من عدم قبول شهادتهن في حقوق الله تعالى مطلقا فستعرف عدم تماميته . وأما الالحاق بالحدود فهو قياس ، فالأظهر عدم الالحاق . وقد استثني من الحدود الرجم ، وقيل « 2 » : إنه تقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم ، على تفصيل يأتي في كتاب الحدود « 3 » .

شهادة النساء في النكاح والرضاع

4 - اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح ، فعن المفيد « 4 » والخلاف « 5 » وسلار « 6 » وابن حمزة « 7 »
هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل ج 15 ص 341 . ( 2 ) قال به الشيخ في الإستبصار ج 3 ص 25 ، والعلامة في المختلف ج 8 ص 485 ، ويأتي تفصيله في كتاب الحدود . ( 3 ) فقه الصادق كتاب الحدود ج 25 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 39 . ( 4 ) المقنعة ص 727 . ( 5 ) الخلاف ج 6 ص 258 . ( 6 ) المراسم ص 234 . ( 7 ) الوسيلة ص 222 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 501 | السيد محمد صادق الروحاني