شرح
ويشهد به : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود « 1 » ، ومثله خبر إسماعيل « 2 » .
وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال ( ع ) : في القتل وحده ، ان عليا ( ع ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم « 3 » .
وخبر السكوني عنه ( ع ) عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون الحديث « 4 » ، ونحوها غيرها .
وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقولون به مجبور بالعمل في ما هو محل البحث ، مع أن جملة منها صحيح السند غير متضمنة لما لا يقول به الأكثر .
وأما خبر البصري عن الإمام الصادق ( ع ) : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال « 5 » ، فبالشذوذ خارج عن الحجية .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 265 ح 114 / الوسائل ج 27 ص 358 ح 33937 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 265 - 266 ح 115 / الوسائل ج 27 ص 359 ح 33938 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 350 ح 33909 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 281 ح 178 / الوسائل ج 27 ص 362 - 363 ح 33950 .
( 5 ) التهذيب ج 6 ص 270 ح 133 / الوسائل ج 27 ص 356 ح 33929 .