تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
وقد يلحق بالحدود التعزيرات ، بل قيل : إنه المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر المستند « 1 » كونه مجمعا عليه ، ولا دليل عليه سوى الأصل ، والاجماع ، والالحاق بالحدود ، ولكن الأصل يخرج عنه بما دل على قبول شهادة النساء مطلقا ، كخبر عبد الكريم أخي عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( ع ) : كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم « 2 » . وإطلاق النصوص الدالة على قبول شهادة العدول ، فإنها غير مختصة بالرجال ، فالأصل الثانوي قبول شهادتهن . فإن قيل : إن خبر السكوني المتقدم - الذي هو قوي سندا - بمفهوم الحصر يدل على عدم قبول شهادتهن في غير الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . قلنا : - مع الاغماض عن تضمنه لعدم جواز الشهادة على النكاح وقد دلت النصوص على جوازها كما يأتي - ان الاستثناء منقطع لا مفهوم له ، ولو كلف بما يجعله متصلا ينحصر مفهومه حينئذ بما دل الدليل على عدم قبول شهادتهن بالنسبة إليه وهي الحدود والطلاق والنكاح .
هامش
( 1 ) المستند ج 18 ص 281 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 242 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 398 ح 34051 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 500 | السيد محمد صادق الروحاني