تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
أضف إلى ما ذكرناه ما في المسالك : ان هذه الحقوق لا مدعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لتعطلت ، وهو غير جائز ، ولأنه نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب ، وأداء الواجب لا يعد تبرعا « 1 » ، انتهى . ومما ذكرناه يظهر الحكم في الحق المشترك بين الله تعالى وبين الآدمي ، وان الوجه القبول في حق الله والتوقف في حق الآدمي ، فيقطع بالسرقة بشهادة المتبرع ، ويتوقف في التغريم .

شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود

الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب أن من شرائط الشهادة الذكورة في الجملة ، بمعنى أنها تشترط في بعض الحقوق دون بعض . وتفصيل القول في ذلك : ان شهادة النساء لا تقبل في جملة من الموارد لا منفردة ولا منضمة إلى شهادة الرجال . وفي بعض الموراد تقبل منضمة إلى شهادة الرجال ولا تقبل مع الانفراد . وفي بعض الموراد تقبل مطلقا .
هامش
( 1 ) المسالك ج 14 ص 215 .