تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ولا تقبل شهادة المتبرع
شرح
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، وأما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل يطمأن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن ، فتأمل « 1 » ، انتهى .

شهادة المتبرع

العاشرة : ( و ) قد صرح غير واحد « 2 » بأنه ( لا تقبل شهادة المتبرع ) بأن يؤدي الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إياه من الشاهد ، سواء كان قبل دعوى المدعي أم بعدها ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد « 3 » . واستدلوا له تارة : بتطرق التهمة بذلك ، وأخرى بالعلوي : تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا « 4 » ، مع ما ورد أنها تقوم على شرار الخلق « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 41 ص 82 - 83 . ( 2 ) منهم المحقق في النافع ص 280 ، والعلامة في الإرشاد ج 2 ص 158 ، والشهيد في اللمعة ص 84 . ( 3 ) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ج 2 ص 524 ، والسبزواري في الكفاية ج 2 ص 757 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 14 ص 215 . ( 4 ) الجعفريات ص 145 - 146 / المستدرك ج 17 ص 446 ح 21823 . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 16 ، البحار ج 6 ص 315 ح 25 .