تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
وأما السائل بكفه ، فالمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادته . والمراد به : من جعل السؤال ديدنا له ، ويسأل الخلق في أبواب الدور وفي الأسواق والدكاكين والحجرات ؛ لأنه المتبادر من هذا التركيب كما صرح به بعض المحققين « 1 » ، فمن يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه لا يصدق عليه هذا العنوان . فاستثناء الحلي « 2 » والمحقق « 3 » والشهيد الثاني « 4 » وغيرهم من المتأخرين « 5 » ومتأخريهم « 6 » من دعته الضرورة إلى ذلك استثناء منقطع . وكيف كان فيشهد للحكم نصوص : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال ( ع ) : كان أبي ( ع ) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه « 7 » .
هامش
( 1 ) المحقق النراقي في المستند ج 18 ص 260 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 132 . ( 3 ) الشرائع ج 4 ص 915 . ( 4 ) المسالك ج 14 ص 199 . ( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 299 ، والشهيد في الدروس ج 2 ص 131 . ( 6 ) كالسيد صاحب الرياض فيها ج 13 ص 295 ، والمحقق النراقي في المستند ج 18 ص 260 . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 397 ح 14 / الوسائل ج 27 ص 382 ح 34005 .