تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
مرسل الفقيه « 1 » . ومنها النبوي المروي في معاني الأخبار : لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال : - ولا القانع مع أهل البيت « 2 » ، بضميمة تفسير الصدوق القانع مع أهل البيت : بالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير « 3 » . ومنها خبر العلا بن سيابة عن أبي عبد الله ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) لا يجوز شهادة الأجير « 4 » . ومنها صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أيجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال ( ع ) : نعم ، وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته « 5 » ، الظاهر بسبب التشبيه والتقرير في ذلك . ومدرك الثاني العمومات والمطلقات ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ،
هامش
( 1 ) الفقيه الفقيه ج 3 ص 40 ح 3282 / الوسائل ج 27 ص 379 ح 33999 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 208 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 379 ح 34000 . ( 3 ) معاني الأخبار ص 209 ذبل ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 394 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 372 ح 33975 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 257 ح 79 / الوسائل ج 27 ص 371 - 372 ح 33974 .