تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
والظاهر أنه لذلك لم يعتبر الأصحاب هذا الشرط ، لا ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 1 » بأن المراد بذلك في الخبرين كمال البينة من غير يمين ، لأنه لو كان المراد ما أفاده لما كان له بالزوجة اختصاص ، وقد خصاه بها ، بل ظاهر الثاني منهما تخصيصه بها دونه .

شهادة الأجير والسائل بكفه

التاسعة : المشهور بين قدماء الأصحاب « 2 » أنه لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره ، وأكثر المتأخرين « 3 » لولا عامتهم ذهبوا إلى قبولها . مدرك الأول جملة من النصوص منها موثق سماعة : سألته عما يرد من الشهود ؟ قال ( ع ) : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم « 4 » ، ونحوه
هامش
( 1 ) المختلف ج 8 ص 497 . ( 2 ) منهم الشيخ في النهاية ص 325 ، والصدوق في المقنع ص 398 ، والحلبي في الكافي ص 436 ، القاضي في المهذب ج 2 ص 558 ، ابن حمزة في الوسيلة ص 230 ، ابن زهرة في الغنية ص 440 . ( 3 ) منهم الحلي في السرائر ج 2 ص 121 ، والمحقق في الشرائع ج 4 ص 916 ، والعلامة في التحرير ج 5 ص 255 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 242 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 378 ح 33995 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 488 | السيد محمد صادق الروحاني