تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وكذا الزوجان
شرح

الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة

الثامنة : الصحبة والصداقة وإن كانتا مؤكدتين والضيافة والزوجية لا يمنع شيء منها من قبول الشهادة ، فتقبل شهادة كل من المصطحبين لصاحبه ( وكذا الزوجان ) والصديقان والضيف ، وعن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع في الجميع . ويشهد بذلك - مضافا إليه وإلى إطلاق الأدلة - نصوص خاصة في الزوجين والضيف ، لاحظ صحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها « 2 » . وصحيح عمار بن مروان عنه ( ع ) : عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال ( ع ) : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته « 3 » . وموثق سماعة في حديث : سألته : عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال ( ع ) : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال ( ع ) : لا ، إلا أن يكون معها غيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ج 14 ص 197 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 41 ص 78 ، والنراقي في المستند ج 18 ص 255 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 392 - 393 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 366 ح 33960 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 393 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 367 - 368 ح 33964 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 247 ح 34 / الوسائل ج 27 ص 367 ح 33962 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 486 | السيد محمد صادق الروحاني