تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا « 1 » . . الحديث . وعن الشيخ في النهاية « 2 » والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » : انه يعتبر في قبول شهادة الزوج والزوجة أن يضم إلى شهادة كل منهما شهادة غيرهما من أهل الشهادة ، وعن جماعة آخرين « 5 » اعتبار ذلك في خصوص شهادة الزوجة ، وعن التحرير « 6 » نسبته إلى أصحابنا ، والمدرك هو صحيح ابن مروان وموثق سماعة ، وهما مختصان بشهادة الزوجة ، فاسراء الحكم إلى شهادة الزوج قياس مع الفارق . وأما في الزوجة فغاية ما يدل عليه الخبران اعتبار انضمام آخر إليها ، ولا يدلان على أن للزوجة خصوصية ، ولعله من جهة أنه لا تقبل شهادة المرأة الواحدة ، وهذا بخلاف شهاة الرجل فإنه يكتفى بهذا إذا انضم إليها اليمين ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 258 ح 81 / الوسائل ج 27 ص 395 ح 34041 . ( 2 ) النهاية ص 330 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 559 . ( 4 ) الوسيلة ص 231 . ( 5 ) احتمله المحقق في النافع ص 279 ، واختاره في الشرائع ج 4 ص 915 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ج 2 ص 591 ، والعلامة في التحرير ج 5 ص 255 . ( 6 ) التحرير ج 5 ص 255 .