تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
عن الإمام الصادق ( ع ) : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه « 1 » ، ونحوه صحيحا أبي بصير « 2 » وعمار بن مروان « 3 » ، وموثق سماعة « 4 » ، وقوي السكوني « 5 » . وهل يشترط في قبول شهادة القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبي لكمال العدد ، فلا يكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله ولا ضم اليمين كما عن الشيخ في النهاية « 6 » ، أم لا يعتبر ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لاطلاق الأدلة . واستدل للأول بخبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر « 7 » . وفيه : - مضافا إلى عدم عمل الأصحاب به وأخصيته من المدعي - انه يدل على لزوم ضم شاهد آخر إلى الأخ وليس فيه تقييد بالأجنبي ، فالظاهر أنه لأجل اكمال العدد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 393 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 367 ح 33963 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 393 ح 1 / الوسائل ج 368 ذيل ح 33965 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 393 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 367 ح 33964 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 247 ح 34 / الوسائل ج 27 ص 368 ح 33966 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 286 ح 195 / الوسائل ج 27 ص 368 ح 33967 . ( 6 ) النهاية ص 330 . ( 7 ) التهذيب ج 6 ص 286 ح 195 / الوسائل ج 27 ص 368 ح 33967 .