تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ،
شرح
للاستفاضة العلمية أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أمور أخر ، بل اظهار الحق في نفسه له فائدة جليلة من أعظم الفوائد ، كيف وقد أمرنا بالانكار القلبي للمنكر ، وفائدة اظهار الحق ولو لم يقبل لا تكون أقل من فائدته . بذلك كله يظهر ما في الاستدلال بالخبرين ، وأما الآية الثانية فالخبران المتقدمان أخص مطلقا منها فيقدمان عليها . فالأظهر عدم قبول شهادة الولد على الوالد . ( ويجوز العكس ) أي تقبل شهادة الوالد على الوالد ( و ) أيضا ( تقبل شهادة كل منهما لصاحبه ) أي تقبل شهادة الولد للوالد والعكس . وتجوز شهادة بقيَّة ذوي الارحام والقرابات بعضهم على بعض ، وعن الانتصار : ان ذلك مما انفردت به الإمامية « 1 » ، وفي المسالك : ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة ، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم « 2 » ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » . ويشهد به - مضافا إلى الاطلاقات والعمومات - : صحيح الحلبي
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 496 . ( 2 ) المسالك ج 14 ص 194 . ( 3 ) الجواهر ج 41 ص 74 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484 | السيد محمد صادق الروحاني