ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ،
شرح
للاستفاضة العلمية أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أمور أخر ، بل اظهار الحق في نفسه له فائدة جليلة من أعظم الفوائد ، كيف وقد أمرنا بالانكار القلبي للمنكر ، وفائدة اظهار الحق ولو لم يقبل لا تكون أقل من فائدته .
بذلك كله يظهر ما في الاستدلال بالخبرين ، وأما الآية الثانية فالخبران المتقدمان أخص مطلقا منها فيقدمان عليها .
فالأظهر عدم قبول شهادة الولد على الوالد .
( ويجوز العكس ) أي تقبل شهادة الوالد على الوالد ( و ) أيضا ( تقبل شهادة كل منهما لصاحبه ) أي تقبل شهادة الولد للوالد والعكس .
وتجوز شهادة بقيَّة ذوي الارحام والقرابات بعضهم على بعض ، وعن الانتصار : ان ذلك مما انفردت به الإمامية « 1 » ، وفي المسالك : ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة ، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم « 2 » ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » .
ويشهد به - مضافا إلى الاطلاقات والعمومات - : صحيح الحلبي
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 496 .
( 2 ) المسالك ج 14 ص 194 .
( 3 ) الجواهر ج 41 ص 74 .