تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
واستدل لذلك بقوله تعالى :كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 1 »،وبقوله تعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 2 ».وبخبر علي بن سويد السائي عن أبي الحسن ( ع ) في حديث ، قال : كتب إلي في رسالته إلي : سألت عن الشهادات لهم ، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين « 3 » ، ونحوه خبر داود بن الحصين « 4 » . ولكن الآية الأولى ليست نصا في الشهادة على الحي ، ولا خلاف في قبولها على الميت ، مع أن الظاهر من الآية الكريمة كونها في مقام بيان تقديم حقوق الله تعالى على النفس أو الوالدين لقوله تعالى :شُهَداءَ لِلَّهِولم يقل شهداء لغيركم من الناس ، لا خصوص الشهادة بالمعنى الأخص . أضف إليه ما قيل من أن وجوب تحمل الشهادة وكذا أدائها لا يستلزم القبول ، فإنه يمكن أن يكون لفوائد اخر من صيرورته جزء
هامش
( 1 ) النساء : 135 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) الكافي ج 8 ص 125 ح 95 / الوسائل ج 27 ص 315 ح 33823 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 257 ح 80 / الوسائل ج 27 ص 340 ح 33880 .